الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصدق المرأة ببيتها على بنت كفلتها

السؤال

أنا تكفلت ببنت، وأريد الآن أن أتصدق عليها بمنزلي، ولديَّ ورثة هم: زوجي، وأخي، وأبناء أخي. وكلهم لديهم أملاكهم الخاصة، والحمد لله. لذلك أريد أن أتصدق على تلك البنت ببيتي. فهل يجوز هذا في الإسلام؟ لأنني لم أجد الخير سوى في ابنتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تريدين أن تتصدقي بالبيت على تلك البنت في حياتك، وأنت في غير مرض مخوف؛ فلا حرج عليك.

وإن كنت تريدين أن تتصدقي عليها بالبيت بعد مماتك -أو في حياتك، وأنت في مرض مخوف- فيجوز لك في حدود ثلث تركتك فقط.

فإن كان البيت لا يزيد على ثلث التركة؛ فلا حرج، وإن كان البيت يزيد على ثلث تركتك؛ فلا يجوز لك أن تتصدقي عليها بما زاد على الثلث.

جاء في شرح منتهى الإرادات: وَتَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ مِمَّنْ يَرِثُهُ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ غَيْرُ زَوْجَةٍ، بِزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ لِأَجْنَبِيٍّ. اهـ

وانظري الفتوى: 378403. عن مقدار ما يجوز من التصرف في المال صدقةً، وهبةً، ووصيةً، حال الصحة، وحال الوفاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني