الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مِنْ شروط قبول الشهادة في الرضاع

السؤال

هل يثبت الرضاع المحرم في حالة وفاة المرضعة( والدتي) وعدم وجود شهود إنما لدينا رواية من(أختي) ابنة المرضعة تقول فيها : إن والدتي -يرحمها الله - قالت لها : بينما كنت أرضع حنان إذ دخل أبوها فنهر زوجته قائلا : خذي ابنتك وأرضعيها. وتقول أختي أيضا - ابنة المرضعة - : إن الأهل عندما قالوا لها زوجي ابنك عدلي من حنان قالت لا يمكن حيث قد أرضعتها. مع ملاحظة أن :-1- أختي (26 سنة ) نحسبها على خير وليست كاذبة, وترغب بشدة في إتمام الزيجة .2-لدي أخت ( 28 سنة )أخرى تقول: ربما سمعت شيئا كهذا لكنها غير جازمة, وتقول أيضا : إن والدتي - عندما قالوا لها زوجي ابنك عدلي من حنان - قالت : هي صغيرة عليه لكن نزوجها لشقيقه الأصغر.3- جميع الأهل والأقارب ما بين منكر للرضاع أن يكون قد حدث , أو لا يذكر شيئا.مع العلم قابلت بعض أهل العلم واطلعت على بعض الفتاوى وما ازددت الا حيرة , فقط أريد معرفة هل يثبت الرضاع في هذه الحالة؟ أم لا؟ أما عدد الرضاع المحرم فأنا لا أسال عنه ، لأنني أريد الأخذ بالأحوط.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي رجحه أهل العلم هو أن شهادة المرأة الواحدة في أمر الرضاع مقبولة، سواء كانت هي المرضعة أم لا، لما صح من الحديث في ذلك، ويمكنك أن تراجعه في الفتوى رقم: 8583.

إلا أن أهل العلم اشترطوا لقبول الشهادة من التفصيل ما لم يتوفر في شهادة أختك.

ففي "مغني المحتاج": بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه، ويعرف ذلك بمشاهدة حلب وإيجار وازدراد، أو قرائن كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه بأنها لبون. (5/150). وبناء عليه، فإن هذه الشهادة التي أدلت بها أختك لا تكفي لثبوت هذا الرضاع.

ولكن طالما أن أختك غير متهمة في الموضوع، وأنت تحسبها صادقة، وهي راغبة في إتمام هذا النكاح، فالأولى بك أن تتنزه عنه، وخاصة أنك تريد الأخذ بالأحوط. وراجع الجواب: 4496.

والله أعلم.






مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني