الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الموظف عمولة من المشتري مقابل توفير البضاعة المطلوبة

السؤال

أعمل في شركة لمواد البناء، وطلب مني أحد الأصدقاء توفير بضاعة معينة، وقدّمت له سعرًا مقبولًا له ولشركتي، وقال لي: إنه سيبيع تلك البضاعة بمبلغ أكبر، ويكون هامش الربح بالمناصفة بيني وبينه، فهل يجوز لي أخذ هذا المبلغ أم لا؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان بيع هذه البضاعة داخلًا في مسؤوليات عملك في الشركة؛ فلا يجوز لك أن تأخذ من المشتري شيئًا.

وأمّا إذا كان توسطك في بيع هذه البضاعة لا علاقة له بمسؤوليات عملك في الشركة؛ فيجوز لك أخذ العمولة من المشتري.

وراجع الفتوى: 421279، والفتوى: 351517.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني