الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التأخر عن العمل بنية التخلص من الراتب بقدر التأخر

السؤال

لديّ أسئلة في نفس الموضوع إذا تكرمتم. هل يجوز التأخر عن العمل، أو الخروج قبل الوقت لغير سبب ضروري، أو طارئ؛ كنوم، أو مشوار خاص عادي، وفي نيتي أني سأتخلص من المبلغ الذي سيأتيني من الراتب بقدر تأخري، أو خروجي، خصوصا إذا كان المدير متساهلا في ذلك؟ وهل لو تأخرت عن العمل بغير قصد، أو لغلبة نوم، بدون تكرار؛ يجب عليّ التخلص من الراتب بمقدار التأخر؛ سواء عذرني المدير، أو لم يعذرني؟
وهل يجوز إذا كان يوجد معاملات في عملي، ولكن ليست ضرورية، أو عاجلة، وليس عليّ إنجازها في وقت محدد، بل هناك مرونة في إنجاز هذه المعاملات، حتى لو لاحقا. فهل يجوز إن انشغلت بشيء آخر من قراءة، أو مشاهدة مقاطع، ثم إنجاز العمل الذي عليّ، وتسليمه في الوقت المناسب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز التأخر عن وقت العمل، أو الخروج قبل انتهائه دون عذر، أو إذن من صاحب العمل، أو من ينوبه في ذلك.

ونية الموظف التخلص من بعض الراتب؛ لا تبيح له التأخر، أو الخروج قبل وقت انتهاء العمل. لكن إذا وقع التقصير من الموظف؛ فعليه أن يستحلّ صاحب العمل، أو يردّ إليه ما يقابل تقصيره في العمل.

أمّا إذا أذن صاحب العمل، أو من ينوب عنه في الإذن؛ كالمدير وغيره ممن يخولهم صاحب العمل في الإذن؛ فلا حرج على الموظف حينئذ فيما أذن له فيه، ولا يلزمه التخلص من شيء من راتبه.

والأصل أن يشتغل الموظف في وقت العمل بما يناط به من واجبات الوظيفة، ولا يشتغل بشيء آخر يشغله عن عمله.
لكن تراعى في هذه الأمور شروط العقد، ثمّ العرف الشائع. فما جرى العرف بالتسامح فيه؛ فهو جائز بالمعروف، وكذا ما أذن فيه صاحب العمل، أو من ينوبه.

وراجع الفتوى: 255799.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني