السؤال
أراد شخص شراء سلعة، فدفع مالًا بعملة بلده لشخص آخر ليشتري له تلك السلعة، وبعد ثلاثة أيام ذهب الشخص الموكَّل بالشراء لشراء السلعة، واشتراها بعملة دولة أخرى كانت معه، كالدولار مثلًا، فما الحكم؟
أراد شخص شراء سلعة، فدفع مالًا بعملة بلده لشخص آخر ليشتري له تلك السلعة، وبعد ثلاثة أيام ذهب الشخص الموكَّل بالشراء لشراء السلعة، واشتراها بعملة دولة أخرى كانت معه، كالدولار مثلًا، فما الحكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالموكل إذا أعطى الوكيل جنسًا من المال ليشتري به، فخالف الموكل، واشترى بجنس آخر من المال؛ فحكمه حكم تصرف الفضولي، فإن رضي به الموكل، وإلا لزم الوكيل، ويكون الشراء قد وقع له، لا للموكل، هذا ما يظهر لنا من أقوال أهل العلم في مسألة مخالفة الوكيل في جنس الثمن، وهو مذهب المالكية.
جاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: ذهب الشافعية، والحنابلة إلى بطلان شراء الوكيل؛ لأن الموكل لم يأذن به.
وذهب المالكية إلى أن الوكيل بالشراء إذا اشترى بغير جنس الثمن؛ فإنه يكون فضوليًّا، فإن أجازه الموكل، نفذ عليه، وإلا فعلى الوكيل.
وفي رواية عن أبي حنيفة، وهو قول ابن قدامة من الحنابلة: أن الشراء يلزم الموكل؛ لأن الدراهم والدنانير جنس واحد؛ ولأن الوكيل مأذون بالشراء عرفًا.
والرواية المشهورة عن أبي حنيفة، وصاحبيه: أن الشراء لا يلزم الموكل؛ لأن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان؛ فيكون الوكيل مخالفًا. اهـ.
وعلى ما استظهرناه؛ فإن أجاز الموكل الشراء، كانت السلعة له، وللوكيل عليه مثل الدولارات المدفوعة، وإن لم يجزه، كانت السلعة للوكيل.
وإذا ثبتت الدولارات في ذمّة الموكل، ورضي الوكيل بقضائها بعملة أخرى، صحّ ذلك؛ بشرط أن يكون السداد بسعر يومه، وألا يفترقا وبينهما شيء مما تصارفا عليه، وراجع في ذلك الفتاوى: 373558، 371404، 322342.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني