الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدم العائد قبل مضي أقل الحيض

السؤال

دورتي الشهرية غير منتظمة، ومدة الحيض لديّ لا تتجاوز الخمسة عشر يومًا، ولكن مدة الطهر غالبًا ما تكون قصيرة جدًّا، حتى أنها تقصر عن ثلاثة عشر يومًا أحيانًا، فهل أكون بذلك مستحاضة؟ وكيف أحسب زمن الاستحاضة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا في قول الجمهور، أو ثلاثة عشر يومًا عند الحنابلة، قال ابن قدامة في المغني: وإن كان بينهما اثنا عشر يومًا طهرًا، لم يمكن كونهما جميعًا حيضًا؛ لأنه لا يمكن كونهما حيضة واحدة؛ لزيادتهما بما بينهما من الطهر على أكثر الحيض، ولا يمكن جعلهما حيضتين؛ لأنه ليس بينهما أقل الطهر؛ فيكون حيضها منهما ما وافق العادة، والآخر استحاضة.

ومن ثم؛ فالدم العائد قبل مضي أقل الحيض، لا يمكن أن يكون حيضة جديدة، ولكن قد يكون استحاضة، وقد يكون دم حيض تابع للحيضة السابقة، وقد ذكرنا متى يعتبر حيضًا تابعًا للحيضة السابقة، ومتى يعتبر استحاضة في الفتوى: 100680.

ولم تذكري لنا -أيتها السائلة- تفاصيل الدم غير المنتظم عندك، ومتى يأتي، ومتى ينقطع؛ حتى يمكننا الحكم عليه من حيث كونه حيضًا، أو كونه استحاضة.

ولذا ننصحك بسؤال أحد أهل العلم مباشرة؛ لتفصِّلي له، ويستفصل منك عما يحتاج إلى استفصال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني