الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانتفاع بالدفاتر التي يُشَكّ في كونها لم تصل لمستحقيها

السؤال

لديّ بعض دفاتر الكتابة التي أخذتها وأنا في الثانوية من شخص يعمل في المدرسة الابتدائية، وانتفعت ببعضها، وغلب على ظني أنها يجب أن توزّع على طلابهم، وهم لم يوزّعوها كلها، فهل يجوز الانتفاع بها الآن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت لا تعلم أن الرجل قد أخذ هذه الدفاتر بغير حق؛ فلا حرج عليك في الانتفاع بها، ولا تحرم عليك بمجرد الشك أو الظن؛ فإنّ الأصل في المسلم السلامة، والأصل أن ما بيده ملكه، قال ابن تيمية -رحمه الله-: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له، إن ادَّعى أنه ملكه، أو يكون وليًّا عليه؛ كناظر الوقف، ووليّ اليتيم، ووليّ بيت المال. أو يكون وكيلًا فيه. وما تصرّف فيه المسلم، أو الذميّ بطريق الملك، أو الولاية؛ جاز تصرفه. فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده؛ بنيت الأمر على الأصل. ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو، ولم أعلم أنا؛ كنت جاهلًا بذلك؛ والمجهول كالمعدوم. انتهى من مجموع الفتاوى.

ولكن فيما يستقبل إذا اشتبه عليك الأمر لقرينة ما، وقوي ظنّك بحرمتها؛ فاجتنبها، فقد ثبت في سنن النسائي، والترمذي بإسناد صحيح عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني