السؤال
ما حكم فتح التلفاز لشخص إذا غلب على ظني -إن لم أتيقن- أنه سيشغله على المحرمات -كالأغاني، أو الأفلام التي فيها فتيات متبرجات-؟ وإن لم أفتح لأبي التلفاز، فسيغضب عليَّ.
وإذا كان الريموت في يدي أو في مكان ما، وطلب مني أن أعطيه إياه، وغلب على ظني أنه سيشاهد محرمًا، فهل أعطيه إياه؟ وهل عليَّ إثم بسبب فتحي التلفاز له دون معرفه حكم ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن غلب على ظنك أن من يريد منك فتح التلفاز، أو وسيلة التحكّم فيه، ينشد بذلك مشاهدة برنامج مشتمل على ما لا يرضي الله تعالى؛ فلا يجوز لك فتحه له، ولا إعانته عليه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أبًا كان أم غيره، فقد ثبت في الصحيحين عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف.
وينبغي أن تعتذر عن ذلك بأدب، وخاصة للأب.
وإن لم تعلم أنه يريد ما يحرم، ولم يغلب على ظنك ذلك، بل كنت تجهل غرضه، وربما يفتح مباحًا، وأمرًا نافعًا، أو غيره، ففتحت له الجهاز، أو أعطيته وسيلة التحكّم فيه؛ فلا حرج عليك حينئذ.
ولو شاهد محرمًا؛ فإثمه على نفسه، لا عليك؛ إذ لم تحصل منك إعانة مباشرة، ولا مقصودة على الحرام.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى: 54801، 145493، 321739.
والله أعلم.