الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط المضاربة في العملات وغيرها، وحكم تبرع الشركة بضمان الربح، أو تحمّل الخسارة

السؤال

أنا داخل مضاربة مع شركة أجنبية. الشركة تعمل في تداول العملات، والمعاملة خالية من كل المحاذير، لا تتعامل بالرافعة المالية، ولا رسوم التبييت، وموضوع القبض الحكمي، ومثل هذه الأمور، وبحثت جاهدا على هذا الأمر.
المضاربة عبارة عن شركة بها حوالي 1.6 مليون شخص.
الربح يأتي يوميا متراكما، ومتغيرا، بمعنى أنه يضارب على رأس المال والربح، ويعطيني في اليوم التالي ربحا أكبر.
الشركة تقول إن مدة التعاقد 16 شهرا، وينتهي العقد، وحددت الربح المتوقع بناء على عملها الأعوام السابقة أن من ترك رأس المال والربح برضاه يزداد تراكميا، تصل إلى قدر 300% من رأس المال في خلال الفترة المتوقعة، وهي 16 شهرا.
حددت الربح تقديريا، مع العلم الشركة في سياساتها وبنودها تقول بالنص بعدم ضمان رأس المال، وتقول إن هذا العمل به مخاطرة، وإنها لا تضمن رأس المال، ويجب على الشخص أن يستثمر بأموال من الممكن خسارتها في أي وقت، هذا مكتوب بالنص في سياسات الشركة. إلا أنها تتوقع النسبة التراكمية اليومية والشهرية، والربح النهائي مع انتهاء العقد 300% تحدد كل هذا تقديريا دون إلزام، ولا التزام بشيء.
والدليل على هذا أن الربح في يوم من الأيام له معدل صعود معين، وفي يوم من الأيام كسر هذا الصعود، ونزل الربح أقل بكثير من الأيام الماضية إذ هو ليس عليه إلزام ولا التزام بالنسبة المحددة، وأن النسبة ليست شرطا عليه.
أما ربحه؛ فهو متغير، بمعنى أن المعاملات التي تدخلها الشركة يوميا مسجلة على الموقع لكل العملاء لهم الحق في الاطلاع عليها، مع معرفة كم ربحت الشركة كل شهر.
أنا أدخل وأتابع كم ربحت هذا الشهر. لو مثلا ربحت 15% على رأس المال، فيعطيني النسبة المتفق عليها 10%، وهي المقدرة منه، وليست ملزمة عليه، وهو راض بالنسبة المتغيرة له. أنا لن أتفق معه على نسبة لربحه، ولكن أعلمها شهريا؛ لأنه يعرض أمامنا كامل الأرباح الشهرية، ولو لم يحصل ربح حتى غير ال 10% أو أقل يعطيني إياها، أو يكملها من الاحتياطي للشركة، وهو راض بتحمل الخسارة هذا الشهر، وهو غير ملزم بهذا، هو يفعل هذا على سبيل أن يكون صادقا أمام الناس؛ لأنه في الحقيقة هو من قال بعدم ضمان رأس المال، فيفعل هذا، ويدفع النسبة للناس بإرادته دون شرط، أو إلزام، أو اتفاق على هذا؛ لأنه لو قرر أن لا يفعل هذا في أي وقت قد كان لأنه لا يضمن المال أصلا، وإنما يفعل ذلك على سبيل الهبة، لأنه يفعله دون إلزام.
ما حكم هذه المعاملة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمتاجرة في العملات من خلال الانترنت؛ جائزة؛ إذا حصل القبض الحكمي، وخلت المعاملة من رسوم التبييت، ومن الرافعة المالية. وراجع الفتوى: 374629.

لكن المضاربة سواء كانت في تجارة العملات، أو في غيرها؛ يشترط لصحتها شرعا أن تكون على قدر معلوم من الربح، وليس من رأس المال، فاشتراط قدر معين من رأس المال يبطل المضاربة، وراجع الفتوى: 420208.

فإن كان العقد مع الشركة ينصّ على أنّ لصاحب المال نسبة من رأس المال -مثل: 10% أو 15% من رأس المال- فهذا العقد غير صحيح.

أمّا إذا كان العقد ينصّ على أنّ لصاحب المال نسبة معلومة من الأرباح -مثل : 10% أو 15% من الأرباح- فالعقد صحيح، ولا يضر إخبار الشركة صاحب المال بما تتوقعه من الربح.

وأمّا تبرع الشركة بضمان الربح، أو تحمّل الخسارة؛ ففي حكمه خلاف بين أهل العلم.

جاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل: وأما لو تطوع العامل بالضمان؛ فذهب ابن عتاب وشيخه أبو المطرف إلى أنه صحيح، وذهب غيرهما إلى المنع، ومال إليه ابن سهل. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني