السؤال
أنا شاب عندي 28 سنة، والمنطقة التي أنا ساكن فيها عليها منازعات بين الأهالي والدولة، وتحدث فيها إزالات بحكم أننا متعدون على أملاك الدولة؛ بالرغم من أننا مسجلون ضمن جمعية معينة.
سؤالي: هل يجوز لي أن آخذ قرض تمويل عقاري من البنك بفائدة قليلة، ولتكن 3% على حسب المبادرات المطروحة لدى البنوك في حين أنني لا أملك منزلا، ولا أملك سوى دخلي الشهري. فأنا موظف في شركة، ولا أستطيع أن أشتري منزلا؛ حيث إن والدي أيضا لا يملك من المال شئيا للمساعدة، ولا نملك أنا ووالدي سوى منزل قديم في المكان المتنازع عليه، ولا يوجد بيع أو شراء في هذا المكان.
فهل يجوز شرعا السعي نحو الاقتراض بهدف التمويل العقاري، بحيث لا نعلم مصيرنا بعد فترة قصيرة في مكاننا؛ حيث لا يوجد تعويضات للمتضررين من الإزالات التي تنفذها الدولة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقرض الذي يرد بزيادة مشروطة في العقد، هو صريح الربا المحرم، سواء كانت الزيادة كثيرة أو قليلة، والاقتراض بالربا من أكبر الكبائر؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة؛ كخوف الهلاك، وليس من الضرورة شراء مسكن، إلا إذا تعذّر وجود مسكن بأجرة، أو غيرها، ولم يتوفر طريق حلال لشراء المسكن؛ كالقرض الحسن، أوالمعاملات المباحة؛ كالمرابحة، ونحو ذلك.
فحينئذ يجوز الاقتراض بالربا بقدر الضرورة، وراجع الفتويين التاليتين: 6501، 130940.
ويمكن أن تعرض على البنك أن يشتري المنزل، ثم يبيعه لك بالتقسيط بنظام المرابحة، أو ما يسمى بالمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك؛ فهذه المعاملة جائزة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية التي سبق بيانها في الفتاوى التالية أرقامها: 415180، 426853، 94968، 393262.
والله أعلم.