الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مَن استلف عملة فعدمت بالكلية ولم توجد

السؤال

أرجو أن أسمع رأيك حول موضوع الدَين، لقد استدنت من أخي منذ 11عشر عاما مبلغ 12 ألف مارك ألماني غربي. منذ عام 2000 ألغي المارك الألماني وحل محله اليورو. الآن توفر معي المبلغ, فأعطيته 12 ألف دولار أمريكي، فهو يقول إن المبلغ لا يساوي 12ألف مارك علما أن الدولار كا ن يساوي2,2ماركا آنذاك فكيف أستطيع أن أحسب المبلغ لأصفي ذمتي من ذلك الدينوجزاكم الله عنا كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت العملة التي استلفتها من أخيك قد عُدمت ولم تعد موجودة فالواجب عليك تسديد قيمتها عند حصول آخر أمرين:

- وقت انعدامها.

- ووقت استحقاق تسديدها عليك.

فمثلاً: إذا كان الدولار وقت انعدام المارك يساوي 2.2مارك، ووقت استحقاق التسديد -كحلول الدين إذا كان مؤجلاً أو وقت قدرتك على قضاء الدين- كان الدولار يساوي 4 ماركات، فالواجب حينئذ اعتبار القيمة وقت استحقاق الدين، قال الشيخ الحطاب في مواهب الجليل: يعني أن من أقرض فلوساً أو باع بها سلعة، ثم إنه بطل التعامل بتلك الفلوس وصار التعامل بغيرها، فإنه يجب له الفلوس ما دامت موجودة ولو رخصت أو غلت.

فإن عدمت بالكلية ولم توجد فله قيمة الفلوس من يوم يجتمع استحقاقها أي وجوبها، وحلولها وعدمها أي انقطاعها، ويحصل ذلك بالأخير منهما، فإن كان الاستحقاق أولاً فليس له القيمة إلا يوم العَدَم، وإن كان العَدَم أولاً فليس له القيمة إلا يوم الاستحقاق. انتهى.

وعليه؛ فإذا كان الدين المذكور لم تسدده إلا الآن لعدم حلول الدين، أو لعدم قدرتك على أدائه، حسبت قيمة المارك الآن ثم دفعت مقابله من أي عملة شئت، وإن كان الدين المذكور حالاً وكنت قادراً على أدائه تحسب قيمة المارك وقت انعدامه، ثم تدفع قيمته من أي عملة شئت أيضاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني