السؤال
نعيش في استراليا، وأحد الإخوة حصل خلاف بينه وبين زوجته، فأوهمته أنها اتصلت بالشرطة، فلما رأى أنها فعلت ذلك، قال لها: "هكذا، إذن أنت طالق"، وهو لم يكن في نيته الطلاق، حتى فعلت، أو ظن أنها اتصلت بالشرطة.
ثم قرأ فتوى بأن الطلاق المبني على علة لا يقع إذا انتفت العلة، وهي هنا اتصالها بالشرطة، فأفيدونا -بارك الله فيكم-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الرجل طلّق زوجته بسبب اتصالها بالشرطة، ولو علم أنّها لم تتصل بالشرطة ما كان طلقها؛ فالراجح عندنا في هذه الحال؛ أنّ طلاقه غير واقع؛ لكون الطلاق مبنيًا على علة تبيّن انتفاؤها، قال ابن القيم -رحمه الله-: وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ إذَا عَلَّلَ الطَّلَاقَ بِعِلَّةٍ، ثُمَّ تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهَا، فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ، وَعِنْدَ شَيْخِنَا لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ التَّعْلِيلِ بِلَفْظِهِ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِعِلَّةٍ مَذْكُورَةٍ فِي اللَّفْظِ، أَوْ غَيْرِ مَذْكُورَةٍ، فَإِذَا تَبَيَّنَ انْتِفَاؤُهَا؛ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِالْمَذْهَبِ غَيْرُهُ، وَلَا تَقْتَضِي قَوَاعِدُ الْأَئِمَّةِ غَيْرَهُ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: امْرَأَتُك قَدْ شَرِبَتْ مَعَ فُلَانٍ، أَوْ بَاتَتْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: اشْهَدُوا عَلَيَّ أَنَّهَا طَالِقٌ ثَلَاثًا، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي بَيْتِهَا قَائِمَةً تُصَلِّي؛ فَإِنَّ هَذَا الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِهِ قَطْعًا. انتهى من أعلام الموقعين عن رب العالمين.
والله أعلم.