الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لافتات التحذير من ارتياد المواقع الشائنة هل تكفي

السؤال

أنا اشتريت مقهى إنترنت بمبلغ 30 ألف دينار أي ما يعادل 25 ألف دولار، وقد علمت بعد شرائي المقهى أن هذه المقاهي حرام إنشاؤها لما فيها من إثم إلا إذا استخدمت بضوابط وعلماً بأن رواد هذه المقاهي أغلبهم يسمعون الأغاني ولا أستطيع أن أمنعهم، ولكن المقهى مزود بسماعات بحيث إن كل منهم يستمع إلى الأغاني بمفرده هل أكتفي بمجرد كتابة لافتات أذكر فيها الزبائن بأن سماع الأغاني حرام، وأن المقهى بريء من كل من يسمع الأغاني، وأحيطكم علماً بأن إذا أردت أن أبيع المقهى سوف أتعرض إلى خسارة مبلغ كبير، فهل يمكن لي أن أبقى في المقهى حتى أسترجع رأس المال ثم أبيعه، وعلماً بأني لا أستطيع التحكم في الزبائن لما في ذلك من صعوبة أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن حكم فتح مقهى إنترنت وضوابط جواز ذلك، وذلك في الفتاوى التالية: 6075/29782/16843/24271.

ولا يكفي في جواز ذلك أن يكتب لافتات فيها النصح والتحذير من ارتياد المواقع التي فيها مخالفات شرعية، بل بل لا بد من تفعيل دور الرقابة، ثم من علمت أنه يستعمل أجهزتك في الحرام فلا بد من منعه من ذلك، وهذا قد يسبب سخط بعض الزبائن، ولكن لئن يسخط عليك بعض الزبائن خير لك من أن يسخط عليك رب الزبائن، واعلم أن من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

وقولك: "هل يمكن أن أبقى في المقهى حتى أسترجع..." فجوابه أنه يمكنك أن تبقى في المقهى حتى تسترجع رأس مالك، ويمكنك أن تبقى أكثر من ذلك وأقل، لكن كل ذلك بشرط انضباط العمل بالضوابط الشرعية المذكورة في الفتاوى المشار إليها، وننبهك إلى أنك إذا أردت بيع المقهى فلا يجوز لك أن تبيعه إلا لمن يغلب على ظنك أنه سيحول بين الزوار وبين استعماله في ما لا يرضي الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني