السؤال
ما حكم اختراق الألعاب الإلكترونية وبيعها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت اللعبة محرمة؛ فلا يجوز لعبها، ولا شراؤها، ولا بيعها، أو بيع مزاياها، وراجع للفائدة حول الألعاب المحرمة الفتويين: 153029، 212428.
وأمّا إن كانت اللعبة مباحة؛ فلا يجوز اختراقها، والاعتداء على حقوق أصحابها.
وعليه؛ فلا يجوز بيع المزايا الحاصلة من الاختراق، وراجع الفتوى: 136338.
وينبغي للمسلم أن يعمر وقته بما ينفعه في دنياه، وأخراه، وأن يحذر من تضييع أوقاته في اللهو واللعب؛ فإن المرء مسؤول عن وقته، كما في الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه.. أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني