السؤال
ما حكم الإيهام بفعل معصية، كمن يوهم أحدا أنه يضرب شخصا، أو كمن يوهم شخصا بأنه يشرب خمرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حصل هذا الإيهام عن طريق التشبه بمن يفعل هذه المعصية، فهذا لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني. وراجع في ذلك الفتوى: 395326.
وإن حصل الإيهام عن طريق التحدث والكلام، فقد جمع إلى ما سبق الكذب، وهو مذموم طبعا وشرعا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني