الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستفادة من الأموال السابقة التي لم يتحقق فيها شرط التقابض

السؤال

ما هو حكم المال المكتسب من المعاملات السابقة، والتي يشوبها التأخر في الدفع إلى يوم آخر، وعدم التقابض، وعدم تحديد سعر الصرف في ذلك اليوم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقبض شرط في صحة الصرف، فإن فات فسد العقد، ووجب الترادّ بين طرفي العقد برد البدلين.

فإن لم يتيسر ذلك لطول المدة، أو غياب أحد طرفي العقد، أو غير ذلك من الأسباب، فلا يحرم على السائل الانتفاع بما اكتسبه من المعاملات السابقة، ولا يجب عليه التخلص منها، إلا إن كان يعلم بالحرمة وتعمد الفعل.

وراجع في ذلك الفتاوى: 409171، 356476، 430345، 132350.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني