السؤال
إذا سلم عليّ شخص وأنا في عبادة تستوجب عليّ عدم الرد. مثلا: أثناء الصلاة، أو أثناء خطبة الجمعة، وما شابه ذلك. فهل يجب عليّ بعد الانتهاء من العبادة الرد شفويًا؟ أم يسقط وجوب رد السلام إلى الأبد، ولا يبقى في الذمة؟
إذا سلم عليّ شخص وأنا في عبادة تستوجب عليّ عدم الرد. مثلا: أثناء الصلاة، أو أثناء خطبة الجمعة، وما شابه ذلك. فهل يجب عليّ بعد الانتهاء من العبادة الرد شفويًا؟ أم يسقط وجوب رد السلام إلى الأبد، ولا يبقى في الذمة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المصلي إذا سلَّم عليه أحد أثناء صلاته، فإنه يجوز له الرد بالإشارة، أو يرد السلام بعد الفراغ من الصلاة على وجه الاستحباب، كما تقدم تفصيله في الفتوى: 204235. وهي بعنوان " السلام على المصلي.. حكمه.. وكيفية الرد"
أما من سلم عليه أثناء خطبة الجمعة، فالقول الراجح عدم الرد؛ كما سبق في الفتوى: 27158.
كما لا يلزم الرد بعد انتهاء صلاة الجمعة بناء على ما قاله بعض أهل العلم.
قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل المالكي: وأما قاضي الحاجة؛ فلا يُطلَب منه الرد، ولو بعد الفراغ؛ كما هو ظاهر كلامهم. اهـ
قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي: (قوله: وأما قاضي الحاجة) ومثله الواطئ، ومستمع الخطبة. اهـ
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني