السؤال
عُرِضت عليَّ وظيفة في شركة دعاية وإعلان، تعرض إعلانات مصورة في أجهزة لوحية في سيارات مخصصة؛ كمنظم وكشريك أيضا في الشركة. وهذه الإعلانات فيها موسيقى ونساء أحيانا.
سؤالي: هل يكون عليَّ إثم؟ وهل يكون المال المكتسب منها حراما؟
عُرِضت عليَّ وظيفة في شركة دعاية وإعلان، تعرض إعلانات مصورة في أجهزة لوحية في سيارات مخصصة؛ كمنظم وكشريك أيضا في الشركة. وهذه الإعلانات فيها موسيقى ونساء أحيانا.
سؤالي: هل يكون عليَّ إثم؟ وهل يكون المال المكتسب منها حراما؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن نشاط الشركة فيه إعلانات مباحة، وأخرى مشتملة على محرم؛ فإن المشاركة في أسهمها يجري فيه كلام العلماء المعاصرين في حكم المساهمة في هذا النوع من الشركات المختلطة التي في نشاطها مباح ومحرم.
والمفتى به عندنا في موقعنا تحريم المساهمة فيها، وانظر الفتوى: 66665، والفتوى: 236962.
وأما العمل فيها كمنظم؛ فإن كان عملك هذا يشمل تنظيم أو إدارة الإعلانات المحرمة؛ فإنه لا يجوز أيضا لما فيه من الإعانة على المنكر، وإن كان عملك يقتصر على الإعلانات المباحة؛ فلا حرج عليك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني