السؤال
في بلادنا تقوم الدولة بتمويل الجمعيات الخيرية للقيام بدورها في المجتع، لكنها تحرم الجمعيات الجادة التي تعمل على الحفاظ على هوية المجتمع وتقدم خدمات كثيرة ونافعة للناس وتعمل وفق القانون، وفي هذه الحالة يجد القائمون عليها صعوبة في الحصول على موارد مالية مما يعطل الكثير من أعمال الخير، فهل يجوز لأفراد هذه الجمعيات استعمال بعض وسائل الدولة لأغراض عملهم هذا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا ننصح القائمين على أمور المسلمين بأن لا يكونوا حجر عثرة في سبيل الخير ونفع الناس.
وأما عن استعمال وسائل الدولة فعلى قسمين:
قسم أذنت به الدولة وجعلته في متناول أيدي الرعية من المسلمين، فلا مانع من استخدامه والانتفاع به.
وقسم هو ملك عام للمسلمين ولم تأذن الدولة باستخدامه إذناً عاماً فلا يجوز استخدامه، لأن الحق فيه عام، وانظر الفتوى رقم: 32712.
والله أعلم.