الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله، وأخذ نسبة شهرية ثابتة

السؤال

ما حكم الدين في إعطاء شخص مبلغا من المال بغرض تشغيله. وأخذ نسبة شهرية ثابتة، لا تقبل الزيادة ولا النقصان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفع شخص لآخر مبلغا من المال لغرض تشغيله، مقابل نسبة معلومة من الربح الفعلي الذي سيخرج من التجارة، كالنصف، أو الثلث، أو الربع أو غير ذلك. جائز لا حرج فيه.

وأمّا أن يكون لصاحب المال مبلغ ثابت مضمون، أو نسبة من رأس المال، ولا يتحمل الخسارة إذا حصلت؛ فهذا غير جائز، وانظر الفتوى: 206356
وإذا تمّ العقد على نسبة معلومة من الربح، وحصل اتفاق بين صاحب المال والعامل على أن يدفع له في كل شهر مبلغا محددا تحت الحساب، ثم تتمّ المحاسبة عند قسمة الأرباح؛ فهذا جائز، وراجع الفتوى: 416806

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني