الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للعامل أخذ فرق العمولة بدون علم صاحب المحل؟

السؤال

شخص يعمل في محل موبايلات ومستلزماتها، يتعامل مع شركة من الشركات، ويقوم بتحويل مبالغ الشراء إلى هذه الشركة كل أسبوع تقريبًا، ويدفع لذلك عمولة عن الحوالة الواحدة 35 دولار؛ عرض عليه صديق صاحب مكتب حولات أن يحول الأموال عن طريقه، ويخفض له سعر العمولة من 35 دولار إلى 20 دولار، ويأخذ هذا الشخص فرق العمولة.
فهل يجوز له أخذ فرق العمولة، بدون استئذان، أو إعلام صاحب المحل الذي يعمل فيه هذا الشخص؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذا الشخص أخذ هذا الفرق دون استئذان أو إعلام صاحب المحل الذي يعمل فيه، فإنه مؤتمن في عمله، ويعتبر وكيلا عن صاحب المحل في إجراء هذه المعاملة، فلا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفعه بالفعل.

وراجع للفائدة الفتاوى: 97649، 232558، 227524.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني