السؤال
ما هو الحكم الشرعي للتاجر والمشترى الذي يتعامل مع البنك الربوي في غياب البنك الإسلامي تحديدا في فلسطين حيث بتم البيع بنفس السعر سواء بالتقسيط الميسر أو بالدفع النقدي من قبل التاجر إلا أن البنك يأخذ عمولة بنسبة سبعة بالمائة من التاجر لمدة سنة تقسيطا للزبون وللملاحظة أغلب أصحاب المحلات توجهت للبنوك نظرا للظروف الصعبة وقلة الأشغال وأصبح البيع فقط للموظفين ؟