الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: أنت بالنسبة لي طالق، وهو غضبان

السؤال

هل جملة: أنت بالنسبة لي طالقٌ ـ تعتبر طلاقاً، مع العلم أن الزوج كان في حالةٍ عصبيةٍ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته: أنت طالقٌ ـ زاد: بالنسبة لي ـ أو لم يزدها، تعتبر من الطلاق الصريح، قال الحجاوي الحنبلي في زاد المستقنع: وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه، غير أمرٍ ومضارعٍ، ومطلقةٌ اسم فاعلٍ، وإن لم ينوه، جادٌ أو هازلٌ. اهـ.

والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان صاحبه يعي ما يقول، قال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ، وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْلِ نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلَاقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ.

وإذا كانت الطلقة هي الأولى، أو الثانية، يجوز للزوج أن يرجع زوجته إلى عصمته من غير عقدٍ جديدٍ، إن كانت لا تزال في العدة، فإذا انقضت العدة لم يجز له رجعتها إلا بعقدٍ جديدٍ.

وننبه إلى الحذر من الغضب والعصبية، فإنها قد تترتب عليها كثير من المفاسد، وتراجع الفتوى: 8038، وهي عن الغضب وكيفية علاجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني