السؤال
أنا موظف حكومي، وأخرج من الدوام بإذن مسؤولي، لكنه لا يسجل عليّ الغياب، أو الإجازة، ويعتبرني في الدوام، وأنا خارجٌ عن العمل، أو في المنزل، ويكتب في تقرير بصمة الحضور: أنني كنت في واجبٍ رسميٍ، فهل هذا جائزٌ، أم لا؟ كما أنني أعمل في أيام الجمع، فإذا خرجت وقت الجمعة بإذن مسؤولي لصلاة الجمعة، ورجعت إلى العمل من غير إجازةٍ رسميةٍ، فهل هذا جائزٌ، أم يجب أخذ رخصةٍ رسميةٍ؛ لتعتبر إجازةً؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المسؤول الذي يأذن لك بالخروج من العمل مخوّلًا من جهة العمل بالإذن في هذه الأمور؛ فلا حرج عليك - إن شاء الله -.
وأمّا إن كان هذا المسؤول غير مخوّلٍ من جهة العمل بالإذن؛ فلا عبرة بإذنه، ولا يحلّ لك ما تأخذه من الراتب مقابل هذه الأوقات التي تقضيها خارج العمل، وراجع الفتوى: 460987.
وأمّا الخروج لصلاة الجمعة، فهذا واجبٌ شرعيٌ عليك، ولا يحتاج إلى إذنٍ، قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني:
قال أحمد: أجير المشاهرة، يشهد الأعياد، والجمعة، ولا يشترط ذلك، قيل له: فيتطوّع بالركعتين؟ قال: ما لم يضرّ بصاحبه، إنما أباح له ذلك لأن أوقات الصلاة مستثناةٌ من الخدمة؛ ولهذا وقعت مستثناةً في حق المعتكف بترك معتكفه لها. انتهى. وراجع الفتوى: 125613.
والله أعلم.