السؤال
من حلف قائلًا: "والله لا أشغل لكم (نت) إلى يوم القيامة"، هل تنحلّ يمينه إن حنث، وعليه كفارة واحدة، أم عليه كفارات كلما شغّل لهم الإنترنت؟ وهل يلزمه إذا حنث، وأراد أن تبرأ ذمّته من هذا اليمين، ولا يسري في حياته أن يكفّر كفّارتين: واحدة لحنثه، والأخرى لحلّ يمينه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن يمينك تنحلّ بحنثك فيها أول مرة، ولا تكرر الكفارة بتكرار تشغيل النت مرة أخرى، إلا إن قصدت حال الحلف تكرر الحنث، قال ابن جزي في القوانين الفقهية: ولا يتكرر الحنث بتكرار الفعل، إلا إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار، كقوله: كلما، ومتى، وشبه ذلك، أو يقصد التكرار. اهـ.
وراجعي للفائدة الفتوى: 136912.
والله أعلم.