الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل منع الأمّ والدَ الطفل من زيارة ابنه يسقط النفقة عنه؟

السؤال

طلّقت زوجتي، ولديّ ابن، وقد تزوّجت طليقتي من رجل آخر، وابني يعيش معها، ويقول لزوجها أبي، ولجأت للقانون، ونقلت الحضانة إلى أمّها، وما زال ابني يعيش معها ومع زوجها، وقد ربّت الطفل على أن زوجها أبوه، وتمنعني من رؤيته، ولا أعلم عنه شيئًا، ولا أعلم بأي مدرسةٍ التحق، وعندما ذهبت إلى وزارة التربية والتعليم، قالوا: الولاية التعليمية مع الأم، وليس من حقّك معرفة ابنك في أيّ مدرسةٍ، إلا بحكم محكمةٍ، فهل هذا الطفل الذي ليس لي عليه أي سلطةٍ، ولا ولايةٍ، ويعيش مع رجلٍ آخر يقول له: أبي، تجب عليّ نفقته شرعًا؟ أرجو الإجابة فيما يخص وجوب النفقة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حقّ لأمّ الطفل -أو جدّته، أو غيرهما- في منعك من زيارة ولدك، وتفقّد أحواله، وتعاهده، قال الباجي - رحمه الله - في المنتقى شرح الموطأ: وإذا كان الابن في حضانة أمّه، لم يمنع ‌الاختلاف ‌إلى ‌أبيه ‌يعلّمه، ويأوي إلى الأم، رواه ابن حبيب، عن ابن الماجشون.

ووجه ذلك: أن الابن محتاجٌ إلى أن يعلّمه أبوه، ويؤّدبه، ويسلمه إلى من يعلمه القرآن، والكتابة، والصنائع، والتصرّف، وتلك معانٍ إنما تستفاد من الأب؛ فكان الأب أولى بالابن في الأوقات التي يحتاج فيها إلى التعلّم، وذلك لا يمنع الحضانة؛ لأن الحضانة تختصّ بالمبيت، ومباشرة عمل الطعام، وغسل الثياب، وتهيئة المضجع، والملبس، والعون على ذلك كله، والمطالعة لمن يباشره، وتنظيف الجسم، وغير ذلك من المعاني التي تختصّ مباشرتها بالنساء، ولا يستغني الصغير عن من يتولّى ذلك له؛ فكان كل واحدٍ من الأبوين أحق مما إليه منافع الصبي، والقيام بأمره. انتهى.

أما نفقة الولد؛ فهي واجبةٌ عليك، ما دام الولد محتاجًا إلى النفقة، ولا تسقط نفقته بمنع أمّه لك من زيارته، وراجع الفتويين: 257206، 452014.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني