السؤال
أنا متزوج من أجنبية وعاشت معي في بلدي سنة ونصف سنة، وحملت، فقررنا أن تسافر إلى بلدها لتضع المولود لسهولة المعاملات والجنسية ولزيارة أهلها، ولم نكن نعلم جنس المولود، فوضعت بنتا وسافرت بعد شهر من الوﻻدة ليرجعوا معي، ولكن المولودة صغيرة وﻻ تتحمل السفر فرجعت وحدي، وعمر البنت 4 سنوات وأحاول أن أرجعهم ولكن زوجتي رفضت، والسبب أنها لا تريد أن تسلم البنت، فسافرت إليهم بشكل نهائي وصعقت لأنها لم تستقبلني في البيت، وسمحت لي بزيارة البنت فقط، وكلما قررنا الطلاق كانت تفقد وعيها وهي تعلم أنني ممتاز العشرة ولست ببخيل وأحب ابنتي حبا عظيما، فقالت لي والدتها إنها تخاف أن آخذ البنت منها، فسافرت إلى بلدي بعد أن خسرت كل شيء هنا، وهي الآن لا ترد على الهاتف وتريد المال وعدم ردها لأنها لا تريد المواجهة لأني أصررت على الطلاق، وأنا خائف من الطلاق لأنها لن تسمح لي بزيارة البنت إن طلقت، وتقول لي طلق وفق شرعكم لأنه لا يهمها، وتخاف من الطلاق في محاكمهم، فهل يجب أن أطلقها وفق شرعنا هنا أم أطلقها في محاكمهم؟ وهل أطلقها هنا في بلدي دون علمها وأبقي الحال على ما هو بالنسبة لها على أننا متزوجان في بلدها على الأوراق؟ أم يجب علي شرعا أن أطلق هنا وهناك وأقطع العلاقة معها كزوج في كل المعاملات، مع أنني ﻻ أستطيع الإقامة في بلدهم لأنني لا أحمل جنسيتهم ومنعتني من الأوراق، أريد أن أقطع المال عنهم لفترة مع أنها تعمل، فهل يلحقني إثم من ابنتي من حيث الرعاية، مع أن زوجتي ﻻ تصرف عليها إﻻ القليل وتخبئ النقود؟ وعلى مدار أربع سنوات صرفت آﻻف الدوﻻرات عليهم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع زوجتك من الرجوع إلى بلدك نشوز تسقط به نفقتها، وحضانة البنت لك عند أكثر العلماء ما دامت المرأة تقيم في بلد غير بلدك، وراجع الفتويين رقم: 135646، ورقم: 79201.
وإذا كانت هذه المرأة غير مسلمة، فإنّك إذا طلقتها لم تكن لها حضانة سواء أقامت في بلدها أم بلدك، وبنتها منك لا تتبعها في دينها، ولكن تتبعك، جاء في الموسوعة الفقهية: إذا اختلف دين الوالدين بأن كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإن ولدهما الصغير، أو الكبير الذي بلغ مجنونا، يكون مسلما تبعا لخيرهما دينا، هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
فإذا لم تطعك زوجتك في الرجوع لبيتك، فارفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو ما يقوم مقامها عند فقدها كالمراكز الإسلامية، وإذا لم تقدر على ضم ابنتك إليك فتعاهدها بالرعاية والتربية حسب استطاعتك، فإن حيل بينك وبين ذلك ولم يكن لك سبيل إليه، فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ لأنّ التكليف منوط بالقدرة.
وأما بخصوص نفقة البنت: فهي حق واجب لها عليك ما دمت موسرا بها وهي محتاجة لها فتوصلها إليها حسب استطاعتك، ولكن لا حق لأمها في المطالبة بها ما دامت الحضانة ليست حقا لها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ... ومن حضنته ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك، فإنها ظالمة بالحضانة؛ فلا تستحق المطالبة بالنفقة.
وليس لك أن تطلقها وتكتم طلاقها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:... ولا بد من إعلان طلاقك لها، إما بكتابته رسميا أو إشهاره بين الناس، والإشهاد عليه إذا أردت طلاقها، لما يترتب على ذلك من أحكام وحقوق شرعية، ولتعرف زوجتك ما لها وما عليها بعد طلاقها..
والله أعلم.