السؤال
مرَّت عليّ أيام كنت فيها أصلّي، ولكن أضيّع فرضًا أو أكثر، ولا أذكر هل كان هذا قبل سن العاشرة أم بعده، فهل عليّ إعادة هذه الصلوات؟ وكنت لا أعرف الطريقة الصحيحة لغسل الملابس، فكنت أغسل النجسة مع الطاهرة في ماء قليل، وأصلّي بتلك الملابس؛ اعتقادًا مني أنها طاهرة، وكنت لا أعرف الفرق بين الإفرازات التي تخرج من الفرج، وكنت أعتقد أنها كلها من رطوبات الفرج، وفهمت إحدى الفتاوى بشكل خاطئ، وهي أن الإفرازات التي تنزل بعد الوضوء لا تنقضه، وكانت تنزل الإفرازات، ولا أتوضأ، أو أستنجي، أو أغيّر ملابسي، فهل يجب أن أعيد كل تلك الصلوات؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصلاة لا تجب ببلوغ سن العاشرة، وإنما تجب بالبلوغ، وهو يكون في حقّ المرأة بالحيض، أو إنزال المنيّ، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغ السن، وهي خمس عشرة سنة هجرية.
وإذا شككت في كونك تركت العبادة قبل وجوبها عليك أو بعده؛ فالأصل براءة ذمّتك، وأنك لم تكوني مكلفة، وانظري الفتوى: 295363.
وأما غسلك الثياب الطاهرة مع النجسة في ماء قليل، فإن لم يتنجس الماء؛ فهو محكوم بطهارته؛ ومن ثم طهارة الثياب عند المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية، وهو قول قويّ، لا حرج عليك في العمل به.
وإذا شككت في الخارج من الإفرازات؛ فأعطه حكم ما شئت، على ما هو مبين في الفتوى: 158767.
وإن كنت تركت الوضوء بعد خروج تلك الإفرازات جهلًا، ففي وجوب الإعادة عليك قولان، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا تجب عليك إعادة للجهل بالحكم، وانظري الفتوى: 125226.
ولا نرى حرجًا في العمل بهذا القول؛ دفعًا للمشقة، ورفعًا للحرج، وانظري الفتوى: 125010.
والله أعلم.