الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مَن خرجت منه أثناء الغضب والنقاش كلمة: "طالق"

السؤال

كنت أتناقش مع زوجتي، فقالت لي كلامًا أغضبني جدًّا؛ فخرجت مني كلمة: "طالق"، وبعد أقلّ من دقيقتين راجعت كلامي، فقلت لها: "راجع"، فهل يقع الطلاق حالةَ الغضب؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تلفّظت بصريح الطلاق، كقولك مثلًا: "أنتِ طالق" مختارًا، مُدرِكًا لما تقول؛ فقد وقع طلاقك.

وكونك كنت غاضبًا، لا يمنع وقوع الطلاق، ما دام الغضب لم يسلب عقلك بالكلية، وراجع الفتوى: 337432.

وإذا كانت تلك الطلقة غير مُكمّلة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عِدّتها، فإن كنت قلت لها: "راجعتك"؛ فقد رجعت إلى عصمتك، وراجع الفتوى: 54195.

أمّا إذا كنت لم تقصد التلفّظ بالطلاق، ولكن سبق لسانك إليه، فتلفّظتَ به مذهولًا أو مدهوشًا؛ فهذا لغو، لا يترتب عليه طلاق، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: "اسقني ماء"، فسبق لسانه، فقال: "أنت طالق"، أو "أنت حرة" أنه لا طلاق فيه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني