السؤال
اشترى جدّي أرضًا زراعية لفائدة أبنائه الثلاثة الذكور فقط، وسجّلت الأرض في ملكية الأبناء الثلاثة فقط دون الإناث، وقد توفي وترك ورثة ذكورًا وإناثا، وحان وقت تقسيم الميراث، علمًا أن هناك ممتلكات أخرى كثيرة باسم جدّي فقط، فما حكم هذه الأرض الزراعية المذكورة؟ وهل هي خاصة بالذكور الثلاثة؛ لأنه سيتم تقسيم الممتلكات الأخرى بين الورثة تقسيمًا عادلًا، لكن الأرض الزراعية التي ذكرتها ستبقى في ملكية الأبناء الذكور فقط؟ وهل كل ما سيكسبه الذكور من مزروعات هذه الأرض حرام، وأكل للحرام؟ وأنا ابن أحد هؤلاء الذكور، ولا أريد أكل الحرام، فماذا أفعل؟ وكيف أتصرّف؛ فأنا لست أحد الورثة، وإنما ابن أحدهم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة كثيرة أن الراجح من أقوال الفقهاء وجوب العدل بين الأولاد في العطية -ذكورًا وإناثًا-، وأنه لا يجوز للوالد أن يهب لبعض دون بعض، كأن يهب للذكور دون الإناث.
فما فعله الرجل المذكور من هبة الأرض للأبناء دون الإناث؛ يعدّ جَوْرًا، ولكن إذا مات الرجل قبل أن يردّ تلك الهبة الجائرة؛ فإنها تثبت في قول عامة أهل العلم، حتى عند الحنابلة القالين بوجوب العدل، وتصير الأرض ملكًا للأولاد المفضَّلين.
والأحوط لهم إبراءً لذمّتهم وذمّة أبيهم أن يردّوا تلك الأرض للتركة، ويقسموها بين الورثة القسة الشرعية.
وانظر تفاصيل ما ذكرناه في الفتاوى: 327832، 277198، 376210، 227242.
والله أعلم.