الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة على النبي ﷺ عند البيع

السؤال

يُنادي بعضُ البائعيْن المُتجوِّلِيْن على البضَاعة، أو المواد الغذائيَّة، بقولهم مثلًا: كرتونة بندورة، أو خيار، أو غيرها بـ (10) دنانير، وصلُّوا عَلَى النَّبِيّ -صلى اللهُ عليه وسلَّم-. هل يجوزُ ذلك؟ وهو أن يُسْأَلَ بالبضَاعةِ عن طريق الدِّيْن، والصَّلاة علَى النَّبِيّ -صلى اللهُ عليه وسلَّم-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر بعض الفقهاء كراهة أن يُصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند عرض البضاعة، وعند البيع، فينبغي تجنب ذلك.

قال ابن الحاج -رحمه الله- في المدخل: وَلْيَحْذَرْ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَ مَشْيِهِمْ فِي الطَّرِيقِ بِالْمَاءِ لِيَبِيعُوهُ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ إذَا أَرَادُوا أَنْ يُفْسَحَ لَهُمْ فِي الطَّرِيقِ يَقُولُونَ: صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ: إنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا تَكُونُ إلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّعَبُّدِ وَالتَّقَرُّبِ. وَمِنْ النَّوَادِرِ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ -رَحِمَهُ اللهُ- قَالَ سحْنُونَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ مِن الشَّيْءِ: صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَسَلَّمَ: إنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلَّا عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِسَابِ، وَرَجَاءِ الثَّوَابِ. انتهى.

وقال الملا علي القاري -رحمه الله- في شرح الشفا: كره أصحابنا الحنفية للسوقي أن يصلي عليه -عليه السلام- عند فتح بضاعته، وعرضها على المشتري؛ لأنه يقصد بذلك تحسين بضاعته، وترغيب المشتري في تجارته، لا الاحتساب، وطلب الثواب. وقالوا: ينبغي أن يحمل على الكراهة التحريمية، وإذا قصد المثوبة وغيرها؛ فتكون الكراهة تنزيهية. اهـ.

وقال النفراوي -رحمه الله- في الفواكه الدواني: وتكره -أي الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند التعجب، والذبح، والعطاس، وعند البيع، وفي الحمام، وفي الخلاء، وعند الجماع، وكذا كل موضع قذر. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني