السؤال
كان عندي ثلاجة لا تعمل، فاتصلت على الفني، وجاء إلى البيت للإصلاح، وقال: إنه لا بد من شراء قطع غيار، تساوي قيمتها أقل بقليل من سعر شراء ثلاجة جديدة. فقلت له: لا أريد شراء قطع غيار، وسأقوم بشراء ثلاجة جديدة.
وقبل انصرافه طلب مني مبلغ 100 ريال، فسألته لماذا تريد هذا المبلغ؟ فأجاب إنه يريد هذا المبلغ مقابل الفحص، وتحديد العطل. رفضت دفع المبلغ، وعرضت عليه أن يأخذ الثلاجة التي لا تعمل كهدية، ولكنه رفض، وأصرَّ على طلب أجرة الفحص؛ رغم أنه لم يبلغني على الهاتف، ولا قبل شروعه في العمل بأن هنالك أجرة مقابل الفحص؛ سواء أصلح الثلاجة، أم لم يصلحها.
وبعد جدال طويل بيني وبينه قال لي: خلاص، لا أريد منك 100 ريال. أرجو إفتائي هل يجب عليَّ الدفع؟
بعد مضي عام راجعت نفسي، وقلت: أدفعها، فلعلي أخطأت، ومن باب الإحسان، فاتصلت على هاتفه، وأجاب زميله بالورشة أن الفني قد غادر إلى بلده منذ سبعة أشهر، وربما يعود، وغالبا لن يعود.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما عمله هذا الفني من فحص الثلاجة، ومعرفة موضع الخلل فيها يستحق عليه الأجرة في العادة، وعرف مثل هذه الأعمال؛ فيستحق عليه أجرة مثله؛ لأنه لم يبذل جهده في الفحص تبرعا.
جاء في درر الحكام: إذا أمر أحد آخر بعمل ما له، ولم يذكر له أجرة عمله، وكان ممن يشتغل ذلك العمل لذلك الرجل أو غيره عادة بلا أجرة كان متبرعا، وليس له أجرة، وإذا كان ممن يشتغل ذلك بالأجرة؛ فله أخذ أجرة المثل بالغا ما بلغ. اهـ
وأجرة المثل يحددها أهل الخبرة في هذا المجال في بلدكم. جاء في الموسوعة الفقهية: يَجِبُ الْعِلْمُ بِالأجْرِ، لِقَوْل النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ ... وَلَوْ كَانَ فِي الأْجْرِ جَهَالَةٌ مُفْضِيَةٌ لِلنِّزَاعِ فَسَدَ الْعَقْدُ، فَإِنِ اسْتُوْفِيَتِ الْمَنْفَعَةُ وَجَبَ أَجْرُ الْمِثْل، وَهُوَ مَا يُقَدِّرُهُ أَهْل الْخِبْرَةِ. انتهى.
وعليه؛ فيسأل أهل الخبرة والاختصاص عن أجرة مثل ذلك الفحص، فإذا عرفتها فهي دين في ذمتك لهذا الفني، يجب عليك إيصالها له ما كان ذلك ممكنا، وإن فرضنا أنك عجزت عن إيصالها لمستحقها؛ فإنك تتصدق بها عنه.
وراجع الفتوى: 122165. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.