الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هبة عقار بعد الوفاة لأولاد الأخت

السؤال

هل يجوز شرعا أن أهب لأولاد أختي عقارا بعقد هبة مسجل على أن أضع شرطا أن أستفيد من إيجاره حال حياتي، ولا يحق لهم الاستفادة من الإيجار أو التصرف به إلا بعد وفاتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كتابة عقار باسم الموهوب له ليأخذه بعد موت الواهب دون قبض له، وتمكن من التصرف فيه في حياة الواهب؛ لا يعد هبة صحيحة شرعا، بل هو وصية.

فالوصية -كما قال ابن رشد في بداية المجتهد-: هي هبة الرجل ماله لشخص آخر، أو لأشخاص بعد موته، أو عتق غلامه سواء صرح بلفظ الوصية، أو لم يصرح به. اهـ.

والوصية لغير الوارث تصح في حدود ثلث تركة الموصي، وأما ما زاد على الثلث فإنها لا تنفذ فيه إلا بإجازة ورثة الموصي.

قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء: وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة. وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين وعصبة أنه لا ينفذ إلا الثلث، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ، وإن أبطلوه لم ينفذ. اهـ.

وأولاد الأخوات ليسوا من الورثة، فالوصية لهم تصح في حدود الثلث، وراجعي الفتوى: 422689.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني