السؤال
ما الحكم الشرعي، في رجل عقد له على زوجته، ولكن كان ولي المرأة في العقد هو خال المرأة، وقد تزوج الرجل بموافقة الخال، وأنجب أولادا، ولم نعلم نحن أن الخال لا يلي العقد، لأن المرأة ليس لها أب ولا عم، وليس هناك أقرب من الخال.... وقد عقد لها مأذون شرعي ولكنه ليس بعالم، بل من المطاوعة محدودي العلم. فما هو الحكم الآن، وكيف الاستدراك.. أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الخال من أحد أبناء عمومة هذه المرأة فإن ولايته صحيحة، والحال أنه لا يوجد من هو أقرب منه منزلة بلا خلاف، فإن وجد وعقد فالنكاح صحيح عند المالكية في غير المجبرة، قال صاحب مواهب الجليل ممزوجاً بكلام خليل ابن إسحاق: وصح النكاح بتولي أبعد مع وجود ولي أقرب كعقد عم مع وجود أخ. ا.هـ
أما إن كان هذا الخال ليس من عصبة هذه المرأة فلا ولاية له في نكاحها عند أكثر أهل العلم، لكن إذا لم يوجد أحد من عصبتها وتعذر وجود قاض، جاز أن يتولى هذا الخال ولايتها، لأنها ولاية عامة لجميع المسلمين، قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. ا.هـ
بل إن المالكية صححوا هذه الولاية مع وجود ولي غير مجبر، لكن بشرط الدخول وطول الزمن، قال الخرشي عند قول خليل ابن إسحاق: فولاية عامة مسلم. المعنى أن ولاية الإسلام عامة لا تختص بشخص دون آخر، بل لكل أحد فيها مدخل لقوله تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (التوبة: من الآية71)، كانت المرأة شريفة أو دنيئة، إلى أن قال: فالمرأة الشريفة صاحبة القدر والمال والجاه والنسب إذا عقد نكاحها بالولاية العامة مع وجود الخاص وهو غير مجبر فإن لم يعثر على ذلك إلا بعد أن دخل بها زوجها وطال مكثها معه كالسنين الكثيرة، أو ولدت الأولاد فإن نكاحها لا يفسخ حينئذ. ا.هـ
وبناء على رأي السادة المالكية فإن نكاح هذه المرأة الذي تولى ولايته خالها صحيح ما دامت أنجبت أولاداً من هذا الرجل، وعليكم بالرجوع إلى المحاكم الشرعية، فإنها أقدر على الوقوف على ملابسات الحال، إذ يتاح لها أن تسمع من جميع الأطراف.
والله أعلم.