السؤال
أعمل في صيدلية، ومن المعروف أنه توجد نسبة خصم من الممكن عملها للزبون -وهي عشرة في المائة-، فهل يجوز لي أخذ العشرة في المائة لي لو لم أعمل خصمًا للزبون؟
أعمل في صيدلية، ومن المعروف أنه توجد نسبة خصم من الممكن عملها للزبون -وهي عشرة في المائة-، فهل يجوز لي أخذ العشرة في المائة لي لو لم أعمل خصمًا للزبون؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز هذا قطعًا، ولا يحلّ هذا المال لمن أخذه دون علم مالك الصيدلية، ويجب عليه إرجاعه إليه، أو استحلاله منه؛ فإن الأجير أو العامل وكيل مؤتمن على العمل من قِبَل المالك، وكل حقوق البيع وربحه يرجع إليه، لا إلى العامل.
وأما الخصم المذكور فهو ميزة للمشتري، لا للوكيل بالبيع، فإذا لم يحصل المشتري على الخصم، ودفع كامل الثمن؛ فهو من حق المالك بلا ريب، وانظر الفتاوى: 110350، 420079، 137105.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني