السؤال
هل يجوز أن يوصي المتوفى بمنزل لا يملكه ويدخل في الإرث وهو باسم إحدى بناته؟ نرجو الرد سريعا
هل يجوز أن يوصي المتوفى بمنزل لا يملكه ويدخل في الإرث وهو باسم إحدى بناته؟ نرجو الرد سريعا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموصي بمال غيره يسمى فضولياً، وقد اختلف الفقهاء في حكم وصيته على قولين: الأول للحنفية، وهو القديم عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة: وهو أنه تصح وصيته لكنها تكون موقوفة على إجازة المالك، فإن أجاز نفذت وإلا فلا.
والثاني للمالكية: وهو الأصح عند الحنابلة، والجديد عند الشافعية، وهو أن وصية الفضولي لا تصح مطلقاً، لأنه تبرع ممن لا ملك له ولا ولاية، ولا نيابة، فيكون باطلاً، وهذا هو الأرجح.
وعليه؛ فالوصية باطلة كأنها لم تكن.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني