الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته: "مش عايزك إذا لم تسمعي كلامي"

السؤال

زوجتي تطيعني في أكثر الأمور -ولله الحمد-، ولكنها أحيانًا تطيعني بعد غضب، وبعد أن أقوله لها أكثر من مرة، وأثناء الخلاف في أحد المواقف ذكرتها أنها لا بد أن تنفذ ما أقوله لها من أول مرة، ولا تتعبني حتى تنفذ ما أقول، ثم سألتني: وإذا لم أفعل؟ قلت لها: وأنا في حالة غضب: "يبقي مش عايزك، ومش عايز أي أحد ما يسمع كلامي"، وأنا في نيتي أن أهدّدها، وأن أوضح لها أن هذا الأمر في غاية الأهمية، وأنها لا بدّ أن تنفذ ما أقول لها دون تعب؛ حتى تستمرّ العلاقة بصورة جيدة، وأن تعلم أني لا أقبل الحلول الوسط في هذا الأمر، وأنه لا بدّ أن تسير الأمور بصورة جيدة في تنفيذ ما أقول، أو ستنتهي الأمور إلى الاستغناء عنها.
وانتهى الموقف بأن نفّذت ما أريد، وفهمَتْ ما أعنيه، والأمور جيدة من بعد ذلك الموقف، وأنا حريص جدًّا على عدم التلفظ بألفاظ الطلاق الصريحة، وانتهى الموقف منذ أشهر.
لكني قرأت أن لفظ: "مش عايزك" كناية عن الطلاق، فأوقع ذلك في نفسي شَكًّا، وأنا لم أكن أعلم أيّ شيء بخصوص ألفاظ الكناية، فهل ما حدث في هذا الموقف يعدّ طلقة، أو طلاقًا معلّقًا على شرط إذا بدر أيّ شيء منها بعد ذلك، ولم تطعني في أمر ما، أم إن تلك الكلمة متعلّقة بالموقف التي قيلت فيه فقط؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا اللفظ: "مش عايزك"، ونحوه، وهو بمعنى: "لا أريدك"، يعدّ من كنايات الطلاق؛ فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، وهذا على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.

ويرى آخرون: أنه ليس من ألفاظ الطلاق؛ فلا يقع به الطلاق مطلقًا، وراجع التفصيل في الفتوى: 250549.

وعلى كلا التقديرين؛ فإن الزوجية بينكما قائمة، والقاعدة عند الفقهاء: أن الأصل بقاء النكاح.

وما تلفّظت به من جنس الطلاق المعلّق، والأصل عدم التكرار، ما لم تكن قد قصدته.

وننبّه إلى أنه ينبغي أن يسود بين الزوجين التفاهم، والاحترام، والحِوار؛ للمحافظة على الأسرة مستقرّة، وعدم فتح باب للشيطان لتشتيت شمْل الأسرة، أو التأثير عليها بما يمكن أن يُوهِن عراها.

هذا مع العلم أن المرأة لا يجب عليها أن تطيع زوجها في كل ما يأمرها به، بل إن ذلك مقيّد بأمور النكاح وتوابعه، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به، إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه، خصوصًا إذا كان في أمره إضرار بها. انتهى.

وقوامة الزوج على زوجته قوامة إدارة، وتدبير لأمر البيت، كما سبق بيانه في الفتوى: 265297.

ونضيف هنا ما قاله ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز عند قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء:34}: قال ابن عباس: «تلك الدرجة إشارة إلى حضّ الرجال على حسن العشرة، والتوسّع للنساء في المال، والخُلُق»، أي: أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه، وهذا قول حسن بارع. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني