الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم لبس المرأة لمظلة سوداء بالكامل

السؤال

لي مظلة سوداء بالكامل. هل تعد رجالية؟ وهل يمكنني لبسها إن كانت كذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في الألبسة هو الحل والإباحة، إلا ما تبين فيه موجب للتحريم.

وضابط التشبه المحرم بالرجال: هو لبس ما كان خاصا بالرجال في العرف الغالب، ولا يلبسه النساء عادة. وأما ما لم يكن خاصا بالرجال فلا يحرم على المرأة لبسه.

جاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي: الكبيرة السابعة بعد المائة: تشبه الرجال بالنساء فيما يختصصن به عرفا غالبا من لباس، أو كلام أو حركة أو نحوها، وعكسه. أخرج البخاري والأربعة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»...
تنبيه: عد هذا من الكبائر واضح؛ لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة، وما فيها من الوعيد الشديد.

والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان: أحدهما: أنه حرام، وصححه النووي، بل صوبه. وثانيهما: أنه مكروه، وصححه الرافعي في موضع.

والصحيح، بل الصواب ما قاله النووي من الحرمة، بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة. اهـ.

وانظري الفتوى: 36376.

وبناء على ما تقدم: فإن الأصل هو إباحة لبس ما ذكرته، إلا إن كان لبسه خاصا بالرجال عرفا، فحينئذ لا يجوز لبسه.
وراجعي للفائدة، الفتوى: 123168

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني