الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسويق المنتجات لقاء عمولة زائدة عن السعر الذي يحدده الموكل

السؤال

أعيش في أوروبا، وأريد أن أسوق لمنتجات على منصة للتسويق، بحيث أعمل وكيلًا لمورد من دولة أخرى، أيْ: أسوق له لمنتجات مثل: سعر المنتج عنده (5) يورو، وأنا أبيعه على موقعي بـ (20) أو (25) يورو. فتذهب (5) يورو له، والباقي لي، وهو ليس عنده مشكلة في ذلك، بل أحب على قلبه أن يسوق له أحد منتجاته طبعا، وبموافقته، وكل شيء بعلمه، مع ضمان حقوق المشتري؛ ضمان الإرسال والاسترجاع والتبديل.... إلخ. هل يوجد في هذا إشكالية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاتفاقك مع صاحب المنتجات على تسويقها وبيعها لمن يطلبها يعتبر وكالة، والوكالة بأجرة معلومة لا خلاف في مشروعيتها، ويجوز على الراجح أن يكون للوكيل ما زاد على السعر الذي يريده البائع، كأن يقول البائع للوكيل: ما زاد على كذا من الثمن؛ فهو لك.

وراجع في ذلك الفتويين: 438778، 294019.

وعليه؛ فكون البائع يحدد لك الثمن بخمس، وأنت تزيد خمسة عشر عمولة لك لا حرج فيه، طالما خلا من الغش والتدليس؛ فإن الربح ليس له حد يجب التقيد به، بل هو جائز بما تراضى عليه البيِّعان، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني.

وانظر للفائدة الفتويين: 108071، 5393.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني