السؤال
كنت أمازح أحد الأصدقاء يوماً، فقال زوجني ابنتك فوافقت، وقال هو بشرط موافقتها، هو الذي اشترط هذا الشرط وكانت البنت في ذلك الوقت عمرها ثلاث سنوات وبعد مرور السنوات علمت أن هذا النكاح يلزمني شرعاً، فما هو الحل، لهذا الأمر وخصوصاً أن هذا الشخص لا أرتضيه زوجاً لابنتي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن النكاح يصح إذا توافرت شروط صحته ولو لم تقصده حقيقة، لحديث: ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة. رواه الترمذي، وعن الحسن مرفوعاً: من نكح لاعباً جاز.
وقال عمر: أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر.
وقال علي: لا لعب فيهن.
والهزل أن يريد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، كأن يقول: زوجتك ابنتي، ولم يرد نكاحها حقيقة.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى للأب أو وصيه تزويج ابنته البكر، التي هي دون تسع، بغير إذنها ورضاها إذا زوجها من كفء بلا نزاع، وحكاه ابن رشد والوزير وغيرهما اتفاقا، لما ثبت أن أبا بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت ست سنين، انظر حاشية ابن القاسم 6/256.
وقد ذكر النووي في شرحه على مسلم ما نصه: أجمع المسلمون على جواز تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز، وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت، وذكر قول أهل العراق ابن عبد البر في كتاب الاستذكار 5/400.
وبناء على القول الأول وهو عدم اشتراط الرضا، إذا زوجتها من غير كفء فيتشرط رضاها إذا بلغت، لكن ما دام أن صديقك اشترط رضاها فلا يلزم العقد إلا برضاها.
وننبه السائل إلى أن المحاكم الشرعية هي المخولة بالبت في مثل هذه المواضيع فعليه بمراجعتها.
والله أعلم.