السؤال
أبي كان لديه جهاز صوتي، وتوفاه الله، أيكون على أبي ذنب، إذا قمت بتشغيل الموسيقى من خلاله؟.
أبي كان لديه جهاز صوتي، وتوفاه الله، أيكون على أبي ذنب، إذا قمت بتشغيل الموسيقى من خلاله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا إثم على أبيك إن استعملت الجهاز المذكور في معصية، وإنما الإثم عليك، لما دل عليه الشرع من أن العبد يؤاخذ هو بجريرته، ولا يؤاخذ بها غيره، قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الأنعام:164}.
وروى أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا، لا يجني جانٍ، إلا على نفسه.
والجهاز يستعمل في الخير، وفي الشر، ونرجو أن يكون المتوفى اشتراه للخير، أما أنت: فإن استعملتيه في الشر كان الإثم عليك، وقد تقدم في الفتاوى: 54439، 32763، 25612، بيانُ تحريم الموسيقى، والاستماع إليها، والأدلة الشرعية على ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني