السؤال
يا شيوخنا الأفاضل .. قرأت ما كتبه الألباني فيما كتبه في خطبة الحاجة ولكن للأسف ما فهمت شيئاً .. أريد أن أعرف الآن عندما أريد أن أقول خطبة الحاجة فما هي الروايات الصحيحة وأيضا الزيادات وماذا أقول أما بعد هل في رواية تقول فإن أصدق الحديث كتاب الله ... الخ وهل ثبت شيء في هذه الخطبة أن نقول فيها اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات ..إلخ وهل هناك دليل على الترتيب فيما بين خطبة الحاجة والآيات الثلاث وغيرها وهل لي أن أزيد غير هذه الآيات وماهي الروايات التي أستطيع أن أقتصر عليها أنا سأتزوج قريباً وأيضا في معاملاتي ولا أدري ماذا أفعل شكرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد جاءت خطبة الحاجة [وهي الخطبة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي كلامه في خطبه ومواعظه، وعلم أصحابه أن يقولوها بين يدي حاجاتهم، كالخطبة والعقود ونحو ذلك] جاءت هذه الخطبة في السنة على ألفاظ متنوعة مشتركة ومختلفة في بعضها، لكن يجمعها البدء بالحمد والشهادة فتقول كما جاء: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يقرأ الآيات الثلاث. هذا اللفظ المشترك بين كل روايات الحديث، وجاء في رواية (ويقرأ الآيات الثلاث) يعني يجوز التقديم والتأخير، لكن معظم الروايات تقول: (ثم يقرأ الآيات الثلاث) مما يدل على لزوم هذا الترتيب بدون تقديم للآيات.
-وجاء في بعض الروايات في المسند لأحمد أنه يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله.... إلخ.
ولا تعارض، فيجوز قول الخطبة على اللفظ الأول أو الزيادة عليها بما ورد، فهذه زيادة ثقة لا تعارض أصل الحديث.
-ثم اعلم أنه قد أجاز بعض العلماء النكاح بغير خطبة، كما نقل ذلك الإمام الترمذي في جامعه، واستدلوا لذلك بحديث: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد. رواه البخاري في التاريخ الكبير، وقال إسناده مجهول، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفيه (يعني حديث سهل بن سعد) أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذ لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة، وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة. ا.هـ
والوارد في السنة تقديم الخطبة أعني خطبة الحاجة بين يدي الخطبة، وهي حاجة من الحاجات التي تشرع عندها، وأما عقد النكاح فهو شيء من ذلك.
وراجع للاستفادة الفتوى: 12788.
والله أعلم.