الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انتماء قبيلة لقبيلة أخرى

السؤال

أعرض عليكم من خلال رسالتي هذه الموضوع والذي نأمل من جنابكم إعطاءنا الحكم الشرعي حوله.وهو على النحو الآتي:- (شرح الموضوع)1. المجتمع الليبي مجتمع قبلي يتكون من مجموعة عشائر وقبائل حسب جذورهم العرقية.2. كل من يلتحق في مجتمعنا إلى عشيرة لا ينتمي إليها نسباً يحتقرونه ويقللون من شانه ومن قيمته, وخصوصاً إذا كانت له أسرة وعائلة معروفة.3. وكل عائلة عندنا لها شيخ أو شيخان مقدمان عليها.4. ونحن ننحدر من عائلة اسمها (اسعيد والقريد) تنحدر بدورها من قبيلة عربية مشهورة اسمها (الجوازى) موفرة لأفرادها كل التكافل الاجتماعي.5. مع الأسف شيوخ عائلتنا تجار وربطتهم مصالح تجارية مع قبيلة أخرى غريبة عنا ولا ننتمي لها نسباً ولا تربطنا بها سوى رابطة مصاهرة فقط وليسوا من موالينا, فألحقنا كبارنا بهم بالإكراه ونحن غير راضين بما يجري لأن في اعتقادنا أن النسب مقدس والاحتفاظ به واجب.6. بعد أن ألحقونا بقبيلة الأغراب لم يحترمنا أحد منهم ومارست علينا كل أنواع الاحتقار والإذلال والإحراج.7. فتخاصمنا واختلفنا على هذا الأمر فطلب الجميع عرض هذا الأمر على الشرع الحكيم , ليقول الشرع كلمته.والأسئلة:-1. هل ذكر الدين شيئاً عن الانتماء إلى غير الموالي؟ وهل أجازه الشرع2. هل يجوز الانتماء إلى صاحب المصلحة المادية دون الانتماء إلى الدم والنسب 3. هل الحالة التي وضعنا فيها كبارنا جائزة شرعا وما حكم مخالفتهم في ذلك ؟4. الحكم ؟ إذا خالفناهم وتمسكنا بنسبنا الحقيقي؟وفى الختام نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء ويوفقكم لخدمة هذه الأمة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما فعله كِبَارُكُم من إلحاق نسبكم بتلك القبيلة التي لستم منها حقيقة أمر محرم شرعاً، ولا تجوز موافقتهم عليه، بل الواجب عليكم تصحيح النسب إلى أبيكم الحقيقي القريب والبعيد، وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان تحريم الانتساب إلى غير الأب، وأن ذلك من كبائر الذنوب، فانظر الفتاوى رقم: 35878، ورقم: 1130، ورقم: 32867، وفيها بيان الأدلة على حرمة الانتساب إلى غير الأب.

وننصح أيضاً بمعالجة الأمر بالحكمة وبالحسنى حتى لا يتسبب ذلك في قطع أواصر الرحم بينكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني