الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين القرض والقراض

السؤال

أريد تشغيل مبلغ من المال لدى قريب لي يعمل في بيع أجهزة بالتقسيط، أو النقد. وقد تكون الأجهزة متوفرة عنده، وقد تكون غير متوفرة، لكنه وكيل لبعض الشركات، ويستطيع إحضار أيّ جهاز حال الطلب، ولا يشترط أيّ شرط على الزبون قبل توفر الجهاز.
عندما يكون لديّ مبلغ أستطيع شراء جهاز به، أخبره أني أريد تشغيله، لكنه لا يأخذ المبلغ حتى يأتي زبون يريد شراء جهاز بالتقسيط. وقد يكون الزبون استلم الجهاز سواء توفر لديه، أو أحضره بناء على حاجة الزبون، ثم يخبرني بالعملية، فأدفع ثمن الجهاز نقدا، والزبون يقسط لدى قريبي، ويسلمني الدفعات، ونتقاسم الربح حسب ما نتفق عليه. فهل هذا جائز؟
وإن كان غير جائز، أو فيه ما يجعله غير جائز، فما هو الصواب؟
وهناك حالة أخرى: أحيانا أنا من يكون قد أرشد الزبون إلى محل قريبي. هل يجوز أن أكون من يقسط له دون علم قريبي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان قريبك يضبط هذا البيع الآجل على صيغة المرابحة للآمر بالشراء؛ فلا حرج عليه، وذلك بألا يبيع السلعة إلا بعد امتلاكها وقبضها، ودخولها في ضمانه.

وراجعي في ذلك الفتويين: 12927، 442897.

وإذا صحت طريقة تجارته؛ فلا حرج في مشاركته فيها برأس المال على أساس المضاربة، وتقتسمان الربح بما تتفقان عليه من النِّسَب، وإن حصلت خسارة كانت على رأس المال، وخسر المضارب جهده.

وراجعي في صور عقد المضاربة وصيغته، وشروط صحته، الفتاوى: 385864، 70438، 280756.

ولا يغير الحكم كون السائلة هي من تدل الزبون على المحل، وإنما يراعى فيه النصح المطلوب شرعا على أية حال.

ولا يخفى أن القراض (المضاربة) إنما يكون ببذل رأس المال قبل الشروع في التجارة بيعا أو شراءً.

وأما إذا تم البيع بالفعل، كما يشير إليه قول السائلة: (وقد يكون الزبون استلم الجهاز) فإن التاجر إذا باع الجهاز واستلمه الزبون، ثم دفعت له السائلة ثمنه معجلا، فهذا المال عندئذ لا يكون قراضا يستحق به الربح، بل يكون قرضا مضمونا لا تجوز الزيادة عليه، وإلا كانت ربا.

وراجعي في الفرق بين القرض والقراض، الفتويين: 130795، 3023.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني