السؤال
قريبة لي من بعيد، اتهمتني، وقالت لأهلي إنني قلت لها إن أمي وأختها تزنيان، وإن زوجها شاهد على ذلك. وأنا لم أقل أي شيء. وأهلي صدقوها، وكذبوني.
ماذا أفعل؟
قريبة لي من بعيد، اتهمتني، وقالت لأهلي إنني قلت لها إن أمي وأختها تزنيان، وإن زوجها شاهد على ذلك. وأنا لم أقل أي شيء. وأهلي صدقوها، وكذبوني.
ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إساءة الظن بالمسلم أمر محرم، لا يجوز، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثم{الحجرات:12}.
وأعظم منه بهت المسلم باتهامه بما ليس فيه، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}.
قال ابن كثير في تفسيره: وَقَوْلُهُ: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا}، أَيْ: يَنْسُبُونَ إِلَيْهِمْ مَا هُمْ بُرَآء مِنْهُ لَمْ يَعْمَلُوهُ وَلَمْ يَفْعَلُوهُ. {فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}. وَهَذَا هُوَ الْبُهْتُ الْبَيِّنُ، أَنْ يُحْكَى أَوْ يُنْقَلَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مَا لَمْ يَفْعَلُوهُ، عَلَى سَبِيلِ الْعَيْبِ وَالتَّنَقُّصِ لَهُمْ. اهـ.
فلا يحل لأحد أن يبهت مسلما تحت أي ذريعة، وقد جاء الوعيد على هذا المنكر فيما أخرج أحمد عن ابن عمر أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، سقاه الله من رَدْغَة الخبال حتى يخرج مما قال، وليس بخارج.
وردغة الخبال: عصارة أهل النار. والحديث صححه الألباني.
فإن كانت قريبتك قد قالت فيك ما لم تقوليه، فذكريها بالله وبعقابه الأليم، والواجب على من وقع في ذلك أن يبادر بالتوبة إلى الله -عز وجل- وأن يتحلل ممن بهته، فالبهتان من الذنوب المتعلقة بحقوق الخلق، والتي يشترط في التوبة منها التحلل منهم.
وذكري أهلك بحرمة سوء الظن بالمسلم، وأن الأصل في المسلم السلامة حتى يثبت عكس ذلك.
ثم نذكرك أيتها السائلة بالصبر والاحتساب إن كنت مظلومة -كما ذكرت- فإن الله مع الصابرين، وإن العاقبة للمتقين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني