الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصح الصرف إلا بالتقابض في مجلس العقد

السؤال

ما هو الحكم الشرعي لتحويل الأموال لبلد آخر بالصورة الآتية: يسأل صاحب المال: كم سعر الصرف اليوم؟ يجيب المحول: 1500 ليرة، للريال الواحد، وهي فعليا: 1460، فيقوم بإعطائه المال، فيتصل المحول على من يعمل معه في البلد الآخر، ويطلب منهم أن يقوموا بتسليمهم المبلغ- الفارق، وهو 40 ليرة، لكل ريال، هي نسبة المحول- ثم بعد فترة يتم إرسال المال الذي استلمه إلى البلد الآخر، ويتم تحويله هناك إلى العملة الأخرى، وقد تكون العملة مرتفعة في ذلك الوقت، وقد تكون هابطة، فإما أن يخسر، أو يكسب في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمبادلة عملة بعملة أخرى يسمى: صرفا، والصرف لا يصح شرعا، إلا إذا حصل التقابض في مجلس العقد، وإلا حصل ربا النسيئة، المجمع على تحريمه.

قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد. اهـ.

وعلى ذلك، فإذا سلم صاحب المال عملته -الريال- للمحول، فلا يصح الصرف، إلا إذا استلم من المحول عملته -الليرة- في مجلس العقد، أو استلمها وكيله في البلد الآخر، من وكيل المحول، أثناء ذلك المجلس نفسه، وانظر الفتوى: 379432.

وأما إذا تفرق صاحب المال، والمحول من مجلس العقد، دون أن يتقابضا، هما، أو وكيلاهما في البلد الآخر، فلا يصح الصرف.

وأما ما سماه السائل أجرة التحويل: فهذا لا حرج فيه؛ فيجوز للمحول أن يتقاضى أجرة معلومة، على إجراء التحويل، وراجع في ذلك الفتويين: 44635، 464497.

على أن العملات إذا اختلفت، صح بيع بعضها ببعض، بأي سعر يتراضى عليه الطرفان، إذا حصل التقابض في المجلس، كما سبق بيانه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني