السؤال
أرجو أن تعطوا الأهمية لسؤالي فأنا أحتاج الجواب في أقرب وقت .فأنا أعيش في أوروبا وأشتغل في مجزرةإسلامية وهذا العمل يجعلني أجمع الصلوات (الظهر,العصر,المغرب )بمعنى آخرلا أصلي في الوقت بسبب نوع العمل لأن هذاالعمل يحتاج إلى الحرص بحيث إذاصليت فليس هناك من يقوم بعملي فصاحب المجزرة لا يعطيني الفرصة كي أصلي ,فأنا أريد أن أعرف هل أنا آثم بهذ ابحيث لو تركت هذا العمل لا أجد عملا آخر وحتى إن وجدت العمل فسيكون نفس الشيء , وأنا جد محتاج للعمل في هذا الوقت, كي أساعد والدي.للإشارة فحتى صلاة الجمعة لا أصليها.أرجو منكم أن تجيبوني في أقرب وقت ممكن وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله يوم القيامة فمن حافظ عليها فاز ونجا، ومن ضيعها خاب وخسر.
وقد ثبت الوعيد الشديد من الله تعالى في حق من يتهاون بها ويضيعها، حيث قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ (الماعون:4-5)، وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً (مريم:59)، ومن المحافظة على الصلاة أداؤها في أول وقتها، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى قال: الصلاة على وقتها. فإذا كان الحال كما ذكرتَ من شدة حاجتك إلى وظيفتك وعدم قدرتك على أداء كل صلاة في وقتها فيباح لك الجمع عند بعض أهل العلم كالحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو مفصل في الفتوى رقم: 17324، لكن هذا الجمع خاص بمشتركتي الوقت كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ولا يجوز بين الظهر والعصر والمغرب، كما يباح لك التخلف عن صلاة الجمعة إذا كان السعي إليها سيترتب عليه فقدانك لعملك، لأن الخوف على المال من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة، وراجع الفتوى رقم: 36118، ويجب عليك مواصلة البحث عن فرصة عمل في بلد تستطيع فيه إقامة شعائر دينك أو وظيفة تتم المحافظة معها على صلاتك، ولا يجوز لك المقام في هذه الحالة إلا للحاجة الشديدة.
ولتعلم أن ما كتبه الله للإنسان من رزق سيصل إليه لا محالة، ومن اتقى الله جعل له من كل ضيق فرجاً، ومن كل هم مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب.
كما يجب التنبيه إلى أن الإقامة في بلاد الكفر والعمل فيها لا يباح إلا بشروط، وللتفصيل في هذا الموضوع راجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.