السؤال
تعامل زوجي مع تاجر، ولم يوفه أجره.
فهل يجوز لي أن أرسل للتاجر باقي ما يستحق من مالي الخاص.
أنا مترددة؛ لأن زوجي لو علم سيغضب مني. وأنا لا أريده أن يتحمل ذنب التاجر، ولا أريد أن يدعو عليه هذا التاجر، فيصيبه أذى.
تعامل زوجي مع تاجر، ولم يوفه أجره.
فهل يجوز لي أن أرسل للتاجر باقي ما يستحق من مالي الخاص.
أنا مترددة؛ لأن زوجي لو علم سيغضب مني. وأنا لا أريده أن يتحمل ذنب التاجر، ولا أريد أن يدعو عليه هذا التاجر، فيصيبه أذى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حيث الجواز، فيجوز لك أن تتبرعي بأداء الدين إلى التاجر دون علم زوجك؛ وتبرأ ذمة زوجك من هذا الدين بذلك.
فقد جاء في شرح مختصر الطحاوي للجصاص: وهذا يدل على جواز تبرع الرجل بقضاء دين غيره، بغير أمره. انتهى.
وقال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: لأن من أدى دين غيره بغير إذنه، برئت ذمته. انتهى.
لكن ينبغي أن تكوني حكيمة في ذلك، وتتخذي من الوسائل ما تتقين به غضب زوجك عليك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني