السؤال
ما حكم اقتراب الرجل من المرأة، ولمسها من فوق الثوب بقدر الحاجة، في محاولة لمساعدتها في تركيب المعدات عليها، حتى تستطيع ركوب الزبلاين (zipline) مع العلم أنه لم تكن هناك فتاة لمساعدتي بدل هذا الرجل؟
وجزاكم الله خير جزاء.
ما حكم اقتراب الرجل من المرأة، ولمسها من فوق الثوب بقدر الحاجة، في محاولة لمساعدتها في تركيب المعدات عليها، حتى تستطيع ركوب الزبلاين (zipline) مع العلم أنه لم تكن هناك فتاة لمساعدتي بدل هذا الرجل؟
وجزاكم الله خير جزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز مس الرجل للمرأة الأجنبية بلا حاجة -ولو من وراء حائل- كما هو مبين في الفتوى: 126019.
واللهو واللعب ليس بحاجة تبيح مس الرجل الأجنبي للمرأة، فيجب عليك التوبة إلى الله مما فعلت، وذلك بالندم عليه، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه.
قال النووي في روضة الطالبين: قال الأصحاب: التوبة بين العبد وبين الله - تعالى - التي يسقط بها الإثم هي: أن يندم على ما فعل، ويترك فعله في الحال، ويعزم ألا يعود إليه. ثم إن كانت المعصية لا يتعلق بها حق مالي لله تعالى، ولا للعباد؛ كقبلة الأجنبية، ومباشرتها فيما دون الفرج، فلا شيء عليه سوى ذلك. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني