الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يلزم الوفاء بنذر زال سببه قبل حصول المطلوب

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته امرأة كانت قد نذرت أن تذبح كبشا و تفرقه على الفقراء إذا انفرجت أزمة يعاني منها زوجها و الآن انفرجت الأزمة التي كان يعاني منها إلا أنها ليست في عصمته و قد وقع الطلاق قبيل انفراج الأزمة فهل عليها الوفاء بالنذر أم هناك حل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأقول أولاً إن هذا النوع من النذور منهي عنه، لأنه لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضرراً ولا يرد قضاءً، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: " إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل ". ولكن يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب، لما في البخاري عن عائشة مرفوعاً: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" أما بخصوص السؤال المطروح فالجواب عنه أن هذا النذر إن كان سببه الشفقة على الزوج لكونه أباً لعيال صاحبة النذر وابن عم لها مثلاً، أو نحو ذلك من أحواله الشخصية التي لا تفارقه، فالوفاء به لازم، لأن الحامل على النذر مازال قائماً، والمطلوب حصل، وإن كان سببه التعاطف الزوجي والود والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين، فلا يلزم الوفاء به حينئذ، لأن سببه زال قبل حصول المطلوب بقطع العلاقة الزوجية، ومثله ما لو حلف رجل على زوجته ألا تخرج من الدار ثم خرجت منها بعد ما بانت منه بسبب آخر فإنه لا يحنث.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني